الشيخ حسن الجواهري
155
بحوث في الفقه المعاصر
مذكورة باللفظ ، فهي مقصودة غير مذكورة لعدم كون هذه الاستغلالات معروفة في ذلك الوقت . كما يصح لنا أن نقول : إن كلمة النشر مطلقة تشمل كل أنواع النشر سواء كان على الورق أو في فيلم سينمائي أو ديسك كمبيوتر ، ولكن المؤلف لم يكن في عصره إلاّ مصداق واحد للنشر ، وهو النشر على الورق ، وقد ظهرت الآن المصاديق الأخرى للنشر فتشملها كلمة « حقّ النشر صدقة لله تعالى » فيكون حق لنشر موقوفاً لله تعالى سواء نشر الكتاب على الورق أو بصورة أخرى حسب اطلاق الكلمة . هذا وقد تعرّض الأستاذ مصطفى الزرقاء لهذه الحقوق تحت عنوان حقوق الابتكار تعرض فيه لاثبات أن هذه الحقوق هي حقوق مالية « تقابل بالمال » ولا يجوز للآخرين التعدّي عليها وذكر دليلا على ذلك ونحن لا بدّ لنا من اثبات ماليتها أولا بدليل ينسجم مع مباني الفقه الإمامي ثم نبحث عن وقفيتها بعد ذلك وإليك الآن نصّ كلام الأستاذ مصطفى الزرقاء فقال : « هناك نوع من الحقوق المالية أوجدته أوضاع الحياة المدنية والاقتصادية والثقافية الحديثة ، ونظمته القوانين العصرية والاتفاقات الدولية ويسميه بعض القانونيين : ( الحقوق الأدبية ) كحقّ المخترع والمؤلف وكل منتج لأثر مبتكر فنّي أو صناعي ، فان لهؤلاء حقّاً في الاحتفاظ بنسبة ما اخترعوه أو أنتجوه إليهم ، وفي احتكار المنفعة المالية التي يمكن استغلالها من نشره وتعميمه . ومثله العلامات الفارقة الصناعية والعناوين التجارية وامتيازات إصدار الصحف الدورية ، كلّ ذلك بشرائط وحدود تقرّرها القوانين المحلية والاتفاقات الدولية » .